السيد صادق الحسيني الشيرازي

68

بيان الأصول

توقّف جريان قاعدة الفراغ على الدخول في الغير وعدمه ، انظر سكوته على الموارد التالية في العروة : 1 - فصل في شرائط الوضوء « 1 » : « وان كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير . . . » . 2 - فصل في الشكّ « 2 » : « وان كان بعد الفراغ منها ، حكم بصحّتها » . وانظر فتواه بلزوم الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ في الموارد التالية : 1 - العروة فصل في الشكّ « 3 » : « وان كان قبله ، فالأقوى عدم الالتفات أيضا » . وعلّق عليه النائيني رحمه اللّه بقوله : « بل الأقوى : الالتفات والتدارك مطلقا . . . » . 2 - العروة أيضا ، فصل في الشك « 4 » : « إذا شكّ في التسليم ، فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى ، أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت . . . » . وعلّق النائيني رحمه اللّه على : « أو بعد الإتيان » بقوله : « هذا بإطلاقه مشكل ، إلّا إذا عدّ المنافي في العرف فعلا آخر » . إلى غير ذلك من الأمثلة .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى ، فصل في شرائط الوضوء ، م 5 . ( 2 ) - العروة الوثقى ، فصل في الشك ، م 9 . ( 3 ) - العروة الوثقى ، فصل في الشك ، م 12 . ( 4 ) - العروة الوثقى ، فصل في الشك ، م 14 .